يحيى بن آدم القرشي
39
كتاب الخراج
النصف من ذلك ، وعزل النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس « 1 » 96 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عبد اللّه بن أبي بكر وغيره : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خرج يستعين بنى النضير في دية ، فأرادوا قتله ، فخرج إليهم فامتنعوا منه ، ثمّ سألوه ان يجلبهم ويكفّ عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم ، إلّا الحلقة . فخرجوا وخلّوا أموالهم للنبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فكانت له خاصة ، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب « 2 » 97 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عامل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر ، فكان يعطي أزواجه كلّ عام مائة وسق : ثمانين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا كل عام . فلما قام عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قسم خيبر ، فخيّر أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن يعطيهنّ الأرض أو يضمن لهن الوسوق كلّ عام . فاختلفن : منهنّ من اختار الوسوق ، ومنهنّ من اختار أن يقطع لهنّ الأرض ، فكانت عائشة وحفصة ممّن اختار الوسوق « 3 » 98 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال :
--> ( 1 ) انظر رقم 90 و 91 و 94 ( 2 ) انظر رقم 104 وسيرة ابن هشام ( 652 - 656 ) والبلاذري ( 23 - 27 ) والطبري ( 3 : 36 - 39 ) والحلقة باسكان اللام الدروع ، وتطلق أيضا على السلاح عامة . ( 3 ) في البخاري في كتاب المزارعة : « وكانت عائشة اختارت الأرض » . وفي مسلم في باب المساقاة والمعاملة « فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء » وقد روياه كلاهما من طريق عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر .